المواد
مادة 1: لدى مثول الظنين امام قاضي التحقيق يتثبت المحقق من هويته ويطلعه على الامور المنسوبة اليه ويطلب منه الجواب عليها وينبهه وبذات الوقت بان له الحق بعدم الجواب الا بحضور وكيل يقيمه عنه من المحامين المقيدين لدى محكمة الاستئناف او من المتدرجين ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض الظنين اقامة وكيل يجري التحقيق بدون حضور وكيل بيد انه في القضايا الجنائية اذا تعذر على الظنين اقامة وكيل وطلب من قاضي التحقيق ان يعين لع محاميا فيعهد في امر تعيينه الى نقيب المحامين اذا وجد مجلس نقابة ضمن دائرة قاضي التحقيق والا فيعود الى قاضي التحقيق تعيين هذا الوكيل
مادة 2: لكل من الظنين والمسؤول مدنيا والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق بحضور جميع اعمال التحقيق ما عدا حضور استماع الشهود ويسحق لقاضي التحقيق ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المار ذكرهم في حالة الجرم المشهود ان قرار قاضي التحقيق في هذا الخصوص غير قابل طرق المراجعة انما يجب على قاضي التحقيق عند انتهائه من التدبير الاستثنائي المار ذكره ان يطلع ذوي العلاقة على جميع اعمال التحقيق التي قام بها
مادة 3: يتوجب على كل من ذوي العلاقة ان يختار له محل اقامة ضمن منطقة قاضي التحقيق بموجب تصريح خطي في قلم قاضي التحقيق يبلغ موعد ومكان اجراء التحقيق الى ذوي العلاقة قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل وذلك في محل اقامة كل منهم المختار لا يمكن تمثيل كل من المتقاضين لدى قاضي التحقيق باكثر من محام واحد
مادة 4: لا يحق لوكلاء المتقاضين الكلام اثناء التحقيق الا باذن من القاضي واذا رفض السماح لهم ام لاحد منهم فيدون هذا الرفض في محضر التحقيق
مادة 5: للظنين الموقوف الحق بان يتصل بوكيله في كل وقت وبكل حرية وبمعزل عن كل رقيب
مادة 6: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 457 من اصول المحاكمات الجزائية واستبدلت بالاحكام التالية: يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالظنين لمدة لا تتجاوز العشرة ايام ويمكنه تجديد هذا المنع مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ايضا النشرة- ايام. لا يشمل هذا المنع محامي الظنين
مادة 7: في القضايا الجنائية يحق للمحكمة الواضعة يدها على الدعوى ان تقرر اخلاء سبيل المتهم قبل صدور الحكم النهائي
مادة 8: اذا اثار الظنين اثناء التحقيق دفوعات تتعلق بالصلاحية او من شأنها ان تجعل التهمة الموجهة اليه لا تستوجب العقوبة او ان تجعل دعوى الحق العام غير مقبولة ام ساقطة فيتوجب على قاضي التحقيق بعد استماع الادعاء الشخصي بهذا الخصوص واخذ مطالعة النيابة العامة ان يعطي قراره بشأن الوارىء وخلال اسبوع اعتبارا من تاريخ الادلاء بهذه الدفوعات ان قرار قاضي التحقيق بشأن الطوارىء قابل لطرق المراجعة ضمن المدة ووفقا للشروط المنصوص عليها في اصول المحاكمات الجزائية. ان طرق المراجعة لا توقف سير اعمال التحقيق
مادة 9: الغيت جميع الاحكام والنصوص التي لا تتفق مع هذا القانون
مادة 10: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: حبيب ابي شهلا
وزير العدلية
الامضاء: حبيب ابي شهلا