النص الكامل

مرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949 نافذ

المادة 15

المادة 15

لا يحل الاتحاد الا بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الاعضاء الذين يؤلفون الجمعية العمومية في اجتماع يعقد لهذه الغاية يعين وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار مصير مقتنيات الاتحاد المنقولة وغير المنقولة.

المادة 15 من مرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173544/article/15/