المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 7878 / 1952 )
تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من مندوبين لبنانيين عن كل معهد من معاهد التعليم العالي تجتمع عاديا في النصف الاول من شهر تشرين الثاني للنظر بالامور التالية:
1- تلاوة محضر الجمعية العمومية السابقة.
2- تلاوة تقرير امين السر العام.
3- تلاوة تقرير المحاسب.
4- مناقشة الاقتراحات الواردة.
5- انتخاب جزئي للجنة الادارية يجري مرة كل عامين.
تسقط بالقرعة بعد سنتين من انتخاب اللجنة الادارية عضوية اثنين من اعضائها وتسقط عضوية الثلاثة الباقين بعد ذلك بسنتين ويجوز ان يعاد انتخاب الاعضاء الذين تسقط عضويتهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الخامس) بموجب مرسوم رقم 7878 تاريخ 18/03/1952, المادة 1, 26/03/1952
مادة 1: عدل البند الخامس من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14064 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1949 واصبح نصه كما يلي: 5- انتخاب جزئي للجنة الادارية يجري مرة كل عامين. تسقط بالقرعة بعد سنتين من انتخاب اللجنة الادارية عضوية اثنين من اعضائها وتسقط عضوية الثلاثة الباقين بعد ذلك بسنتين ويجوز ان يعاد انتخاب الاعضاء الذين تسقط عضويتهم.