النص الكامل

مرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 7878 / 1952 )

تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من مندوبين لبنانيين عن كل معهد من معاهد التعليم العالي تجتمع عاديا في النصف الاول من شهر تشرين الثاني للنظر بالامور التالية:

1- تلاوة محضر الجمعية العمومية السابقة.

2- تلاوة تقرير امين السر العام.

3- تلاوة تقرير المحاسب.

4- مناقشة الاقتراحات الواردة.

5- انتخاب جزئي للجنة الادارية يجري مرة كل عامين.

تسقط بالقرعة بعد سنتين من انتخاب اللجنة الادارية عضوية اثنين من اعضائها وتسقط عضوية الثلاثة الباقين بعد ذلك بسنتين ويجوز ان يعاد انتخاب الاعضاء الذين تسقط عضويتهم.

المادة 5 من مرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173544/article/5/