النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يتولى المدير علاوة على الصلاحيات التي يخوله اياها القانون ونظام الوزارة التي ينتمي اليها: - ادارة الاعمال في المصالح والدوائر والاقسام التابعة له. - التأشير على المعاملات التي تعرض على المدير العام. او ابداء ملاحظاته بشأنها. - توقيع المعاملات والمراسلات العادية الداخلة ضمن اختصاصه.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173548/article/11/