المادة 22
مادة 22: للوزير وللمدير العام ان يأمرا باجراء اي تفتيش تقضي به الحاجة.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
مادة 22: للوزير وللمدير العام ان يأمرا باجراء اي تفتيش تقضي به الحاجة.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173548/article/22/