المادة 3
مادة 3: يدمج التعويض الخاص وبدلات غلاء المعيشة المستحقة بموجب القوانين المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم في الاجور الاساسية للاجراء الدائمين والمؤقتين في المؤسسات العامة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم, على ان يدور الكسر في الاجر الناتج الى خمسين قرشا اذا كان اقل من ذلك والى ليرة كاملة اذا زاد عن خمسين قرشا, على ان يحتفظ الاجير الدائم باقدميته.