النص الكامل

قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1989 نافذ

المادة 1

المادة 1

ينهى العمل بكل النصوص السابقة التي تجيز للدولة وللمؤسسات العامة والبلديات عقد قروض او تجيز للحكومة اعطاء كفالة الدولة لهذه القروض .

لا يعقد اي قرض جديد للدولة او للمؤسسات العامة او البلديات ولا تعطى كفالة الدولة قروض جديدة ايا كانت الجهة المقترضة الا بقانون وفقا لاحكام المادة 88 من الدستور. يستثنى من احكام الفقرتين السابقتين:

- سندات الخزينة المجاز للحكومة اصدارها وفقا للشروط والاصول المحددة في النصوص المتعلقة بها والتي تبقى مرعية الاجراء.

- تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/06/1977 فيما يخص معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وحساب القروض الاستثنائية للدولة لتسيير اجهزتها بحدود حاجة الخزينة لتغطية النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها لغاية نهاية شهر نيسان 1987 ويجاز تصديق التعديل بالشروط المذكورة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

- احكام قانون النقد والتسليف .

المادة 1 من قانون رقم 5 تاريخ 05/01/1989 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173565/article/1/