المادة 2
مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة <738/ من المرسوم الاشتراعي رقم /90/ تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي: "كما تتبع اصول المحاكمة امام محكمة النقد في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض . لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها على انه لا يجوز لمحكمة التمييز وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ الامقابل كفالة او بشرط ايداع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول الا عند وجود سبب هام يبرره".