جميع التشريعات

قرار رقم 6 05/01/1995

منع دخول الماعز والمواشي الى بلدة دار بعشتار

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
05/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1995, ص. 35
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 05/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من

بلدة دار بعشتار والمصادق عليها من مختار البلدة

بتاريخ 25/11/1994

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم

774 تاريخ 14/12/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة دار بعشتار محافظة الشمال, حدودها كما يلي: شمالا: اميون شرقا: بزيزا جنوبا: المجدل/كفتون غربا: دار بشمزين

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي دار بعشتار المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس