جميع التشريعات

قرار رقم 7 05/01/1995

منع دخول الماعز والمواشي الى بلدة عابا - محافظة الشمال -

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
05/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1995, ص. 35
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 05/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من

بلدة عابا والمصادق عليها من مختار البلدة

بتاريخ 25/11/1994

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم

775/7 تاريخ 21/12/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة عابا محافظة الشمال, حدودها كما يلي: شمالا: النخله - بدبا - بتوراتيج شرقا: كفرقاهل جنوبا: بصرما غربا: بطرام

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز والمواشي بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس