النص الكامل

مرسوم رقم 4615 تاريخ 04/01/1994 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من الفقرة ب من البند 5 من المادة 4 والبنود 2, 3 و5 من المادة 7 من دفتر الشروط المصدق بالمرسوم رقم 11573 تاريخ 30/12/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 4- "ب- توضع المستندات التي يتألف منها العرض في غلافين مختومين. الاول: يتضمن طلب الاشتراك في المناقصة والعرض والمستندات (باستثناء الكفالة) التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه فقط. الثاني: يتضمن بيان الاسعار والكفالة فقط." مادة 7- "2- تحدد مبدئيا قيمة الكفالة النقدية المؤقتة في دفتر الشروط الخاصة بما يتراوح بين 5 و6 بالمئة من مجموع القيمة الاجمالية المقدرة للقسم او الاقسام التي يرغب المتعهد التزامها يضاف اليها عند الاقتضاء قيمة الملاحق عندما لا تتضمن الصفقة مهلة ضمان." "3- يتوجب على المتعهد تقديم كفالة نقدية نهائية ضمانة على التزاماته قيمتها 10% (عشرة بالمئة) من مجموع قيمة الالتزام الذي رسا عليه بما في ذلك قيمة الكفالة النقدية المؤقتة فيما عدا في الحالات المغابرة التي ينص عليها دفتر الشروط الخاصة." "5- في حال عقد الصفقة على اساس تنزيل مئوي على اسعار الادارة تحسب الكفالة النقدية المؤقتة على اساس مجموع القيمة الاجمالية للقسم او الاقسام التي يرغب المتعهد التزامها والمقدرة من الادارة دون التنزيل المئوي. يذكر على نسخة التعهد الاساسية او على محضر التلزيم تاريخ دفع الكفالة النقدية المؤقتة ورقم الايصال."

المادة 1 من مرسوم رقم 4615 تاريخ 04/01/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173601/article/1/