المادة 18
ترسل دائرة السجل العدلي في كل محافظة سنويا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الاول والخامس من كانون الثاني, بيانا باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها حرمانهم من ممارسة حق الانتخاب وفقا لاحكام المادة 10 من هذا القانون.