النص الكامل

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24

تنشأ لكل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا تتألف من رئيس غرفة استئناف في المحافظة رئيسا ومن قاض عامل ومفتش من التفتيش المركزي عضوين ومن رئيس دائرة او رئيس قسم النفوس او موظف احوال شخصية عضوا مقررا.

­ يعين رؤساء لجان القيد العليا واعضاؤها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية. تكون مهمة لجان القيد العليا:

أ­ - النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد. يقدم اصحاب العلاقة, طلبات استئناف قرارات لجان القيد باستدعاء بسيط, بخلال خمسة ايام من تاريخ تبلغهم قرارات هذه اللجان. ­ وعلى لجان القيد العليا ان تبت بطلبات الاستئناف قبل الخامس والعشرين من آذار من كل سنة.

ب­ - تلقي محاضر النتائج الصادرة عن لجان القيد والجداول الملحقة بها ودرسها وجمع الاصوات وتنظيم محضر بالنتائج النهائية التي نالها كل مرشح في الدائرة وفقا لما هو وارد في المادة 60 من هذا القانون.

المادة 24 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173629/article/24/