النص الكامل

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26

يرسل وزير الداخلية نسخا عن القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية, الى مصلحة الشؤون السياسية والادارية في مديرية الداخلية العامة, لاعتمادها باي انتخابات تجري بخلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.

المادة 26 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173629/article/26/