المادة 26
يرسل وزير الداخلية نسخا عن القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية, الى مصلحة الشؤون السياسية والادارية في مديرية الداخلية العامة, لاعتمادها باي انتخابات تجري بخلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.