النص الكامل

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30

مع مراعاة احكام المادتين 22 و 31 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم:

1­ - الموظفون من القئتين الاولى والثانية.

2­ - القضاة من جميع الفئات والدرجات.

3­ - رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها واعضاؤها.

المادة 30 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173629/article/30/