النص الكامل

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48

لا يجوز لاحد ان يشترك في الاقتراع الا اذا كان اسمه مقيدا في القائمة الانتخابية او كان حاصلا على قرار من اللجنة بقيد اسمه.

يعلق حق الاقتراع للموقوفين والاشخاص الموضوعين في مأوى الامراض العقلية وان لم يكونوا تحت الحجر القانوني, المقيدة اسماؤهم على القائمة الانتخابية.

المادة 48 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173629/article/48/