النص الكامل

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52

لا يكون لصندوق الاقتراع الا فوهة واحدة معدة لادخال الظرف الذي يحتوي على ورقة الاقتراع. وقبل الشروع في الاقتراع يفتح الرئيس الصندوق ويتحقق من انها فارغة ثم يقفلها بقفلين مختلفين, يبقى مفتاح احدهما بيده ويسلم المفتاح الثاني الى المعاون الاكبر سنا.

واذا حدث عند ختام عملية الاقتراع ان المفتاحين غير موجودين لدى الرئيس فانه يتخذ جميع التدابير اللازمة لفتح الصندوق بلا ابطاء.

المادة 52 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173629/article/52/