النص الكامل

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 ملغى ملغى

المادة 56

المادة 56

أ­ - تعد باطلة ايضا, الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف, الاوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين او لاشخاص اخرين, او الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات.

ب­ - لا تعد باطلة اسماء المرشحين التي تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين كالاسماء الاجنبية او المركبة اذا كانت تدل دلالة كافية على اصحابها لا سيما اذا لم يكن في الدائرة الانتخابية مرشحا يحمل الاسم نفسه او اسما مماثلا له.

واذا وجد في الورقة نفسها اسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما, فتضم هذه الورقة مع الاوراق الباطلة الى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الاسباب الداعية للضم.

المادة 56 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173629/article/56/