النص الكامل

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 ملغى ملغى

المادة 60

المادة 60

فور استلامها كل محضر وجدول النتيجة الملحق به من لجان القيد, تقوم اللجنة العليا بقراءة مجموع الاصوات التي نالها كل مرشح, وبجمع النتائج الواردة من لجان القيد, ثم تدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي, بالارقام وبالاحرف مع تفقيطها, وتنظم محضرا بذلك, وثم توقع على المحضر وعلى الجدول العام للنتائج المرفق به بكامل اعضائها. وتعلن عندئذ امام المرشحين او مندوبيهم النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح. تسلم لجنة القيد العليا, المحافظ, المحضر النهائي والجدول العام للنتائج, وتنظم مستندا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ او من يسميه واحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة. ويرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به, فورا, الى وزارة الداخلية التي تتولى اعلان النتائج النهائية واسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الاعلام رسميا. ويوجه وزير الداخلية, فورا كتابا الى رئيس المجلس النيابي, في ما يعود للانتخابات النيابية, يبلغه بموجبه اسماء المرشحين الفائزين ونتائج الاصوات التي نالها كل مرشح. اما في ما يعود للانتخابات البلدية والاختيارية فيوجه وزير الداخلية كتابا الى المحافظين والقائمقامين يبلغهم بموجبه اسماء المرشحين الفائزين, كما يبلغ وزارة الشؤون البلدية والقروية اسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات البلدية.

المادة 60 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173629/article/60/