النص الكامل

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل. وتجري الانتخابات العامة خلال الستين يوما التى تسبق موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل فيها المجلس .

يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل دائرة او اكثر اذا اقتضت ذلك سلامة الامن, على ان تتم الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 7 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173629/article/7/