النص الكامل

مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 نافذ

المادة 4

المادة 4

1­ يقوم بمهام مفوض الحكومة لدى الصندوق مدير عام وزارة العدل او احد القضاة رؤساء الوحدات في الوزارة يعين بقرار من وزير العدل.

2­ لمفوض الحكومة حضور اجتماعات مجلس الادارة وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة دون ان يكون له حق التصويت.

3­ يتقاضى مفوض الحكومة تعويض الحضور المحدد لعضو مجلس الادارة.

المادة 4 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173630/article/4/