المادة 1
لغاية تطبيق احكام هذا القرار, على كل مصرف عامل في لبنان يرغب في اعطاء قروض بالعملة اللبنانيةَ لقاء كفالة من "شركة كفالات ش . م. ل كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذا المجال.