المادة 3
تطبق النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بدعم الفوائد المدينة على القروض الممنوحة لغايات صناعية او سياحية او زراعية على القروض المممنوحة باية عملة كانت بكفالة شركة كفالات شَ. م. ل. شرط اعطاء المقترض فترة سماح للبدء بتسديد هذه القروض لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ منحها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7524 تاريخ 17/02/2000, المادة 1, 24/02/2000
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7494 تاريخ 24 كانون الاول 1999 ويستبدل بالنص الاتي: تطبق النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بدعم الفوائد المدينة على القروض, باي عملة كانت, الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش. م. ل. مهما كانت مدة هذه القروض او قيمتها وان لم يستحق اكثر من 15% من اصلها خلال السنتين الاوليين وذلك اذا توفر الشرطان التاليان: 1 ان تكون هذه القروض ممنوحة لغايات صناعية او سياحية او زراعية. 2 اذا اعطي المقترضون فترة سماح للبدء بتسديد هذه القروض لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ منحها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 7829 تاريخ 31/05/2001, المادة 1, 14/06/2001
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 7494 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص الآتي: "تستفيد من دعم الفوائد المدينة, القروض الممنوحة باية عملة كانت لقاء كفالة "شركة كفالات ش .م.ل كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" وذلك دون الحاجة الى موافقة افرادية على دعم كل قرض , شرط ان تكون هذه القروض متوافقة مع احكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بدعم الفوائد المدينة. يسري الدعم اعتبارا من تاريخ استلام مصرف لبنان من قبل المصارف والمؤسسات المالية المعنية جدولا منظما وفقا للنموذج (PB00) المرفق, يتضمن بالتفصيل اسماء المقترضين وقيمة القرض الممنوح لكل منهم, وموقعا من شركة كفالات ش .م.ل بالموافقة على مضمونه, ويرفق به: أ نسخة عن عقد كل قرض ومرفقاته. ب صورة عن التصريح المقدم إلى مركزية المخاطر في مصرف لبنان بوضع القرض موضع التنفيذ. يرسل الجدول المشار اليه اعلاه الى امانة سر الحاكم كل خمسة عشر يوما ابتداء من اول كل شهر.