ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 09/12/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس فى لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي للتضامن الاجتماعي" نطاق ومركز عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى: 1 التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية وطبابة اسنان باستثناء طوارىء العمل. 2 المساهمة في بعض النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: (زواج ولادة وفاة وتعويض نهاية الخدمة). 3 تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/12/1999
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجية