النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يخول المحافظ الحق في مراقبة الجمعيات النقابية للمياه المنصوص عليها في القرار رقم 320 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 926 ومراقبة سائر لجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة, وتصديق انظمتها وميزانياتها وقراراتها وتعيين هيآتها وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173658/article/16/