النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 19

المادة 19

مادة 19: ان المحافظ بصفة كونه مسؤولا عن الامن العام في المحافظة يمكنه بمقتضى تكليف خطي - مع مراعاة انظمة قوى الامن - ان يطلب اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية التي تقتضيها الظروف للمحافظة على الامن. ويمكن بصفة كونه من الضابطة العدلية ان يقوم بالوظائف التي خصه بها قانون المحاكمات الجزائية.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173658/article/19/