المادة 33
مادة 33: يبدي مجلس المحافظة رأيه في الامور التالية: 1 - انشاء تكاليف ورسوم غير عادية 2 - تنشيط الزراعة 3 - الوقاية الصحية 4 - شؤون السياحة والاصطياف 5 - كل مسألة يعرضها المحافظ عليه.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
مادة 33: يبدي مجلس المحافظة رأيه في الامور التالية: 1 - انشاء تكاليف ورسوم غير عادية 2 - تنشيط الزراعة 3 - الوقاية الصحية 4 - شؤون السياحة والاصطياف 5 - كل مسألة يعرضها المحافظ عليه.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173658/article/33/