المادة 2
مادة 2: تستوفى مسبقا الرسوم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 306 تاريخ 31/12/1942 دفعة واحدة على الثلاث سنوات .
مرسوم رقم 929 تاريخ 30/12/1952 نافذ
مادة 2: تستوفى مسبقا الرسوم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 306 تاريخ 31/12/1942 دفعة واحدة على الثلاث سنوات .
المادة 2 من مرسوم رقم 929 تاريخ 30/12/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173660/article/2/