المادة 16
مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء المهلة من تاريخ التبلغ.
واذا كان القرار المطعون فيه قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة, فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدىء اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة الخامسة عشرة.
لا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة.