النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ

المادة 16

المادة 16

مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء المهلة من تاريخ التبلغ.

واذا كان القرار المطعون فيه قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة, فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدىء اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة الخامسة عشرة.

لا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/16/