المادة 26
تجري التبليغات للخصوم بالشكل الاداري مقابل وصل. وتحدد المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم من شهر الى شهرين وتبتدىء من يوم التبلغ.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ
تجري التبليغات للخصوم بالشكل الاداري مقابل وصل. وتحدد المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم من شهر الى شهرين وتبتدىء من يوم التبلغ.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/26/