النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ

المادة 26

المادة 26

تجري التبليغات للخصوم بالشكل الاداري مقابل وصل. وتحدد المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم من شهر الى شهرين وتبتدىء من يوم التبلغ.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/26/