المادة 56
يمكن الاعتراض على صحة الانتخابات للمجالس الادارية والبلدية والاختيارية من قبل كل ناخب من المنطقة ذات العلاقة, وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ
يمكن الاعتراض على صحة الانتخابات للمجالس الادارية والبلدية والاختيارية من قبل كل ناخب من المنطقة ذات العلاقة, وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل وزير الداخلية.
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/56/