المادة 76
تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى مجلس الشورى كما يلي: الرئيس : مستشار في مجلس الشورى يعينه الرئيس الاعضاء: مندوب من وزارة المالية يعينه وزير المالية محام يعينه مجلس نقابة المحامين في بيروت .
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 نافذ
تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى مجلس الشورى كما يلي: الرئيس : مستشار في مجلس الشورى يعينه الرئيس الاعضاء: مندوب من وزارة المالية يعينه وزير المالية محام يعينه مجلس نقابة المحامين في بيروت .
المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173661/article/76/