المادة 4
مادة 4: يتقدم طالب الاعفاء من صندوق مالية المحافظة او القضاء في المناطق لتسديد المبلغ المطلوب , اما دفعة واحدة واما بالتقسيط على ثلاث دفعات متساوية مع فاصل شهرين بين الواحدة والاخرى.
قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992 نافذ
مادة 4: يتقدم طالب الاعفاء من صندوق مالية المحافظة او القضاء في المناطق لتسديد المبلغ المطلوب , اما دفعة واحدة واما بالتقسيط على ثلاث دفعات متساوية مع فاصل شهرين بين الواحدة والاخرى.
المادة 4 من قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173684/article/4/