المادة 2
مادة 2: يكلف السيد ميشال تابت كلما اقتضت اجتماعات واعمال المنظمة العربية للتنمية الادارية السفر الى البلد الذي تعقد فيه هذه الاجتماعات او تقتضيه هذه الاعمال. ويحدد تاريخ سفره ووجهة هذا السفر في كل حالة, بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 360 تاريخ 06/01/1993 نافذ
مادة 2: يكلف السيد ميشال تابت كلما اقتضت اجتماعات واعمال المنظمة العربية للتنمية الادارية السفر الى البلد الذي تعقد فيه هذه الاجتماعات او تقتضيه هذه الاعمال. ويحدد تاريخ سفره ووجهة هذا السفر في كل حالة, بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
المادة 2 من مرسوم رقم 360 تاريخ 06/01/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173688/article/2/