المادة 10
تطبق احكام هذا القانون على المصرف الذي يشتري جميع موجودات وحقوق مصرف اخر يرغب في تصفية اعماله وشطب اسمه من لائحة المصارف ويأخذ على عاتقه جميع مطلوبات والتزامات هذا المصرف .
قانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 نافذ
تطبق احكام هذا القانون على المصرف الذي يشتري جميع موجودات وحقوق مصرف اخر يرغب في تصفية اعماله وشطب اسمه من لائحة المصارف ويأخذ على عاتقه جميع مطلوبات والتزامات هذا المصرف .
المادة 10 من قانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173692/article/10/