جميع التشريعات

قرار رقم 226 08/12/1998

وضع يد على عقار مستملك في منطقة حامات العقارية قضاء البترون

النوع
قرار
الرقم
226
التاريخ
08/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1999, ص. 21-22
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 226 تاريخ 08/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 11667 تاريخ 15/01/1998

القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز

معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على

رونقها الاثري من المنافع العامة,

بناء على قرار الايداع رقم 222 تاريخ 24/11/1998

القاضي بايداع التعويض العائد للعقار رقم

1726 من منطقة حامات العقارية,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على كامل العقار المستملك ذي الرقم 1726 من منطقة حامات العقارية- قضاء البترون- محافظة الشمال وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار وينذر مالكوه باخلائه خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار وتسليمه الى المديرية العامة للاثار.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 8 كانون الاول 1998 المدير العام للاثار د. كميل الاسمر