ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل مقشر الخيرية" برج البراجنة
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3186/2 تاريخ 19/06/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل مقشر الخيرية». مركزها: برج البراجنة ـ شارع عين الدلبة ـ حي العدلوني ـ ملك كمال مقشر. غايتها: ـ التضامن والتعاضد بين أفراد العائلة. ـ مساعدة المحتاجين من أفراد الرابطة بتقديم مساعدات عينية ومادية من: طبية واستشفائية ، ثقافية وعلمية وإلى ما هنالك من مساعدات يحتاجها أي فرع من أعضاء الرابطة أو أحد أفراد عائلته. المؤسسون السادة: نجيب عبد الحسن مقشر محمد أحمد مقشر حسن علي مقشر كمال حسن مقشر علي حسن مقشر حسن محمود مقشر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن مقشر.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 18 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر