جميع التشريعات

قرار رقم 30 24/04/1997

تعديل رقم 35 لتعريفة الرسوم الجمركية.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
24/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 20, 01/05/1997, ص. 1631-1632
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 24/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب

1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني 1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادتين 13 و 14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 1997 العضو العضو انطوان ريشا عبد الاحد خليل ابو منصور الرئيس عصام حب الله