النص الكامل

قانون رقم 634 تاريخ 23/04/1997 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: - تعدل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/06/1959 المعدلة بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/04/1992 وتصبح كما يأتي: يعين رؤساء الغرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الرابعة في الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 3 من قانون رقم 634 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173731/article/3/