النص الكامل

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 نافذ

المادة 28

المادة 28

يدخل في وظائف الاجتماع العادي لهيئة المندوبين الامور الاتية:

1- الاستماع الى تقرير مجلس النقابة ومناقشته.

2- تصنيف الفروع الهندسية.

3- التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها.

4- المصادقة على موازنة السنة القادمة.

5- اقرار النظام الداخلي وتعديلاته.

6- تعيين خبير مدقق حسابات النقابة.

7- تحديد رسم الانتساب والرسوم السنوية العادية والنسبية.

8- الموافقة على قرار مجلس النقابة بشأن بيع عقارات النقابة او عقارات الصندوق التقاعدي ( باكثرية ثلثي الحاضرين ).

اما الاجتماع غير العادي للهيئة فيبحث في الامور التي لها علاقة بالمهنة والامور الاخرى والمبينة في طلب الدعوة.

تؤخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لعدد الحاضرين في جلسة قانونية باستثناء ما ورد في البند (8) اعلاه.

المادة 28 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173733/article/28/