المادة 4
يشترط في المهندس غير اللبناني:
1- من ابناء الدول العربية:
أ- ان تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.
ب- ان تعامل تشريعات بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل.
ج- ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الهندسة في بلده الاصلي.
د- ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر المختصة وان يقيم فعلا في لبنان.
هـ- اذا كان اجنبي الاصل ومتجنسا بجنسية احدى الدول العربية, ان تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.
2 - من غير ابناء الدول العربية:
أ- ان تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.
ب- ان تعامل تشريعات بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل.
ج- ان يكون قد انقضى على نيله شهادة الهندسة عشر سنوات على الاقل.
د- ان يكون منتسبا للتنظيم الهندسي في بلده الاصلي اذا كان هذا الانتساب الزاميا لاجل مزاولة مهنة الهندسة فيه, وفي حال عدم الزامية ذلك عليه ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الهندسة في بلده الاصلي.
هـ- ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر الرسمية المختصة وان يقيم فعلا في لبنان, وان يكون حاصلا على الموافقة المسبقة من نقابة المهندسين.
و- يقيم طلب القيد وفاقا للمادة الثانية عشرة من هذا القانون الى مجلس النقابة الذي يعود له بعد تثبته من استكمال الطلب لكافة الشروط القانونية, حق التقدير لجهة قبول طلب القيد او رفض وفي حال القبول يكون القيد لمدة محدودة بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء لطلب المهندس , على ان يضع المجلس الاتحادي جدولا بالحد الاعلى للقدر المسموح به للقيد بكل اختصاص في ضوء الاوضاع المهنية للنقابة.
3- يرخص للمهندسين الاجانب المسجلين في النقابة والذين يزاولون المهنة في لبنان عند العمل بهذا القانون بمتابعة مزاولتها كالسابق اذا كانوا من حملة الشهادات وكانت قوانين بلادهم تبيح للمهندسين اللبنانيين مزاولة مهنتهم فيها.