المادة 64
يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او:
1- بناء على شكوى من الادارة المعنية او النيابة العامة الاستئنافية او احد المتضررين من المهندسين او سواهم.
2- بناء على طلب المهندس الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيعرض أمره عفوا لتقدير مجلس التأديب.