المادة 22
تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح حاصل البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.
قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 نافذ
تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح حاصل البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.
المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173784/article/22/