المادة 2
مادة 2: يعطى العضو في لجنة اليانصيب الوطني عن كل جلسة تعقدها اللجنة تعويضاً قيمته /32000/ل.ل. (اثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلثه تعويضاً إضافياً والثلثان الباقيان تعويض نقل وانتقال.
مرسوم رقم 12126 تاريخ 25/04/1998 نافذ
مادة 2: يعطى العضو في لجنة اليانصيب الوطني عن كل جلسة تعقدها اللجنة تعويضاً قيمته /32000/ل.ل. (اثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلثه تعويضاً إضافياً والثلثان الباقيان تعويض نقل وانتقال.
المادة 2 من مرسوم رقم 12126 تاريخ 25/04/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173801/article/2/