المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للموقع المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 17 تاريخ 16/04/1998 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للموقع المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 16/04/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173817/article/2/