النص الكامل

قرار رقم 183 تاريخ 07/11/1997 نافذ

المادة 6

المادة 6

في حال وجود محافر رمل او بحص مفتت طبيعيا استثناء خارج المناطق التي تحددها وزارة البيئة, يتوجب على مستثمريها تقديم جميع المستندات المطلوبة, وتسري عليها جميع الشروط المذكورة سابقا, كما يجب ان تتوفر فيها الابعاد والمعايير البيئية التالية:

1- الابعاد:

يجب ان تبعد حدود محافر الرمل او البحص المفتت طبيعيا افقيا (بالامتار):

البعد عن محفار بحص

رمل م. مفتت م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-1- الشاطىء 1000 1000

1-2- الانهر الرئيسية 500 500

1-3- الانهر الثانوية 100 100

1-4- الاوتوستراد والطرق الدولية 300 300

1-5- الطرق الرئيسية 100 100

1-6- الطرق الاخرى المسجلة 25 25

1-7- المناطق الصناعية 250 250

1-8- دور العبادة 500 500

1-9- المناطق المحمية 1000 1000

1-10- المواقع الاثرية الغير مصنفة 1000 500

1-11- التجمعات السكنية (خمس منازل 1000 500

على الاقل)

1-12- التجمعات السكنية (دون الخمس 300 100

منازل)

1-13- مستشفيات, مدارس , مواقع 1500 1000

اثرية مصنفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- معايير بيئية عامة:

يجب الا تسبب محافر الرمل او البحص المفتت طبيعيا اي ضرر بالمناظر الطبيعية وعلى البيئة عامة, وتحظر اقامتها في الاماكن التالية:

2-1- على قمم التلال المشرفة على الشاطىء واو على

الطرقات العامة.

2-2- في المواقع ذات الاهمية السياحية, وهذا يشمل كافة الطرق الرئيسية.

2-3- في المناطق الحرجية او ذات الغطاء النباتي.

2-4- في المناطق ذات التنوع البيولوجي.

المادة 6 من قرار رقم 183 تاريخ 07/11/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173819/article/6/