ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية دير قوبل رقم 13 تاريخ 21/07/1997,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة, مشروع انشاء دار للبلدية في دير قوبل (قضاء عاليه)، ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 412 من منطقة دير قوبل العقارية الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمفياس 1000/1, والمشار اليه في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية دير قوبل.
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي