المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 19 تاريخ 23/04/1998 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 23/04/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173834/article/2/