النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 45

المادة 45

على صاحب كل مطبوعة ان يقدم كل ستة اشهر الى وزارة الاعلام حساب الاستثمار العائد لمطبوعته. لا يدخل في حساب الاستثمار الا المبالغ او الموارد التي تنتج عن ممارسة الصحافة بمفهومها المهني والقانوني. وعلى الوزارة ان تتأكد مما ورد في الحساب كما عليها ان تتأكد من موارد الاعلانات ولمبيع وذلك بكافة طرق الاثبات بما في ذلك مراجعة سجلات شركات الاعلان ومراقبة الاصدار. اذا اتضح ان ثمة عجزا ماليا وكان هذا العجز لا يتجاوز ثلاثة ارباع الاموال الخاصة بالمطبوعة حسب موازنتها الاخيرة, فلوزير الاعلام ان يمنح المطبوعة مهلة ستة اشهر تقدم بنهايتها حساب استثمارها. فاذا تبين بعد هذه المهلة ان المداخيل الصافية لم تغط نصف هذا العجز يحق لوزير الاعلام ان يطلب الى محكمة المطبوعات اتخاذ القرار بتعليق صدور المطبوعة لمدة متروكة لتقديرها على ان لا تتعدى السنة. اما اذا كان العجز بتجاوز ثلاثة ارباع الاموال الخاصة بالمطبوعة فيحق لوزير الاعلام ان يطلب الى المحكمة المطبوعات اتخاذ القرار بتعليق صدور المطبوعة دون امهال ولمدة لا تتعدى السنة. يقصد بعبارة العجز المالي, العجز المالي المتراكم.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173857/article/45/