المادة 2
تدفع الاموال المحصلة من بيع اللوحات العمومية في حساب خاص يفتح في مصلحة الخزينة في وزارة المالية وتخصص عائداته لمشاريع اجتماعية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ويستفيد منها بالافضلية مالكو لوحات السيارات العمومية.
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 30/06/1977 نافذ
تدفع الاموال المحصلة من بيع اللوحات العمومية في حساب خاص يفتح في مصلحة الخزينة في وزارة المالية وتخصص عائداته لمشاريع اجتماعية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ويستفيد منها بالافضلية مالكو لوحات السيارات العمومية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173868/article/2/